والذي اختاره الإمام مالك هو المذهب عند المالكية (١)، قال الدردير عن الحضور بعرفة ليلة النحر:"هُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا، فَلَا يَكْفِي الْوُقُوفُ نَهَارًا"(٢)، قال ابن رشد الحفيد:"وَمَنِ اشْتَرَطَ اللَّيْلَ احْتَجَّ بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ"(٣).
[المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.]
اختار الإمام أحمد أنه يندب للمتمتع أن يطوف القدوم قبل طواف الزيارة (٤)، قال ابن قدامة:"وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَى هَذَا الطَّوَافِ … بَلْ الْمَشْرُوعُ طَوَافٌ وَاحِدٌ لِلزِّيَارَةِ … ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ تَمَتَّعُوا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- - أَحَدًا"(٥).