(١) هو في " الموطأ " ٢ / ٥٢٤ في النكاح: باب استئذان البكر والايم في أنفسهما من طريق عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، ومن طريق مالك أخرجه مسلم (١٤٢١) في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. والايم: من لا زوج له رجلا أو امرأة، سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج، والمراد هنا: المرأة الثيب بدليل قوله: والبكر. وصماتها: سكوتها. (٢) قال المؤلف في " ميزانه " ٣ / ٤٦٠: روى مناكير، أراه كان اختلط، لا تجوز الرواية عنه، وقال ابن عدي: يغلط ويثبت عليه ولا يرجع. قلت: لكن الحديث صحيح عن عائشة من غيره هذه الطريق، فقد أخرجه الشافعي (٢٧٠) ، ومسلم (١٦٨٤) من حديث ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " القطع في ربع دينار فصاعدا "، =