وَقَالَ مَعْنٌ، وَغَيْرُهُ: كَانَ مَالِكٌ لاَ يَرَى عِكْرِمَةَ ثِقَةً، وَيَأْمُرُ أَنْ لاَ يُؤْخَذَ عَنْهُ.
قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ عِكْرِمَةَ.
قِيْلَ: فَقَدْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ، عَنْهُ؟
قَالَ: شَيْءٌ يَسِيْرٌ.
وَقَالَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ: لَمْ يُسَمِّ مَالِكٌ عِكْرِمَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ إِلاَّ فِي حَدِيْثِ ثَوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يُصِيْبُ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
قَالَ: يَصُوْمُ وَيُهْدِي (١) ، وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَرَى رَأْيَ الخَوَارِجِ.
وَكَانَ يَقُوْلُ فِي كُتُبِهِ: رَجُلٌ.
وَرَوَى: الرَّبِيْعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ:
وَمَالِكٌ سَيِّئُ الرَّأْيِ فِي عِكْرِمَةَ، قَالَ: لاَ أَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَقْبَلَ حَدِيْثَهُ.
قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: عِكْرِمَةُ بنُ خَالِدٍ أَوْثَقُ مِنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عِكْرِمَةُ مُضْطَرِبُ الحَدِيْثِ يَخْتَلِفُ عَنْهُ، وَمَا أَدْرِي.
وَقَالَ قَتَادَةُ: مَا حَفِظْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلاَّ بَيْتَ شِعْرٍ، رَوَاهُ عَنْهُ أَيُّوْبُ.
فَعَلَى هَذَا رِوَايَتُهُ عَنْهُ تَدْلِيْسٌ.
وَفِي (صَحِيْحِ البُخَارِيِّ) لِقَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَرْبَعَةُ أَحَادِيْثَ: فِي تَكْبِيْرَاتِ الصَّلاَةِ، وَالخِنْصَرِ وَالإِبْهَامِ سَوَاءٌ، وَالمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ، وَفِي زَوْجِ بَرِيْرَةَ (٢) ، وَفِي السُّنَنِ أَحَادِيْثُ.
قَالَ أَحْمَدُ بنُ أَبِي خَثْيَمَةَ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَلِيِّ بنِ المَدِيْنِيِّ، سَمِعْتُ
(١) أخرجه مالك ١ / ٣٨٤ في الحج: باب من أصاب أهله قبل أن يفيض أي: قبل أن يطوف طواف الافاضة.
وقوله: " يصوم ويهدي " كذا الأصل، وهو كذلك في تهذيب الكمال، والذي في " الموطأ " " يعتمر ويهدي " وهو الصواب.
(٢) انظر البخاري ٢ / ٢٢٥ في صفة الصلاة: باب التكبير وإذا قام من السجود، و١٢ / ١٩٨ في الديات: باب دية الاصابع و١٠ / ٢٧٩ في اللباس: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، و٩ / ٢٥٨ في النكاح: باب خيار الأمة تحت العبد.