عَقْلًا، وَإِنَّمَا نَمْنَعُ مِنْهُ شَرْعًا لِوُرُودِ خَبَرِ الصَّادِقِ بِذَلِكَ عِنْدَنَا، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي» " (١) وَالْخُلْفُ فِي خَبَرِ الصَّادِقِ مُحَالٌ.
وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّا لَا نُحِيلُ عَقْلًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْخَبَرُ مَشْرُوطًا بِقَيْدٍ.
قَوْلُهُمْ: لَوْ جَازَ رَفْعُ الْحُكْمِ، يُنْظَرُ الْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ وُقُوعِهِ، فَمُنْدَفِعٌ.
فَإِنَّا وَإِنْ أَطْلَقْنَا لَفْظَةَ الرَّفْعِ فِي النَّسْخِ إِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ امْتِنَاعَ اسْتِمْرَارِ الْمَنْسُوخِ، وَأَنَّهُ لَوْلَا الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى الِانْقِطَاعِ لَاسْتَمَرَّ، وَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا قِيلَ. (٢) قَوْلُهُمْ: الْفِعْلُ الْمَأْمُورُ بِهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَسَنًا أَوْ قَبِيحًا فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيِّ، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ.
قَوْلُهُمْ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً، قُلْنَا: هُوَ طَاعَةٌ حَالَةَ كَوْنِهِ مَأْمُورًا، وَمَعْصِيَةٌ حَالَةَ كَوْنِهِ مَنْهِيًّا، فَالطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ لَيْسَتْ مِنْ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ، بَلْ تَابِعَةٌ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.
قَوْلُهُمْ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادًا أَوْ مَكْرُوهًا، لَا نُسَلِّمُ الْحَصْرَ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ مُرَادًا وَلَا مَكْرُوهًا إِذِ الْإِرَادَةُ وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَنَا غَيْرُ لَازِمَةٍ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ. (٣)
(١) فِي مَعْنَاهُ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ، قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ " الْحَدِيثَ، وَفِي آخَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: " لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ " الْحَدِيثَ، وَقَدْ صَحَّ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى أَحَادِيثُ بَلَغَتْ دَرَجَةَ التَّوَاتُرِ، وَفِيهَا الرَّدُّ عَلَى الْقَادْيَانِيَّةِ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُمْ فِي عَدَمِ خَتْمِ النُّبُوَّةِ، انْظُرْ تَفْسِيرَ ابْنِ كَثِيرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) (الْأَحْزَابِ) .(٢) انْظُرْ مَا تَقَدَّمَ ص ١٠٤ ج٣.(٣) إِنْ قَصَدَ الْمُسْتَدِلُّ بِالْإِرَادَةِ الْإِرَادَةَ الْكَوْنِيَّةَ وَبِالْأَمْرِ الْأَمْرَ الشَّرْعِيَّ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنِهِمَا، وَكَذَلِكَ إِنْ قَصَدَ بِالْكَرَاهَةِ الْكَرَاهَةَ الْكَوْنِيَّةَ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنِهَا وَبَيْنَ النَّهْيِ كَمَا قَالَ الْآمِدِيُّ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَرَادَ كَوْنًا كُفْرَ بَعْضِ الْمُكَلَّفِينَ كَأَبِي لَهَبٍ وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَانِ وَكَرِهَ كَرَاهَةً كَوْنِيَّةً قَدَرِيَّةَ إِيمَانِ أَبِي جَهْلٍ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ بَلْ أَمَرَهُ بِهِ، وَإِنْ قَصَدَ الْمُسْتَدِلُّ بِالْإِرَادَةِ فِي دَلِيلِهِ الْإِرَادَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَبِالْكَرَاهِيَةِ الْكَرَاهَةَ الشَّرْعِيَّةَ فَالتَّلَازُمُ بَيْنَ الْإِرَادَةِ وَالْأَمْرِ الشَّرْعِيَّيْنِ حَقٌّ، وَكَذَلِكَ التَّلَازُمُ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَالنَّهْيِ الشَّرْعِيَّيْنِ، وَالْجَوَابُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ بَعْدَ قَوْلِهِ: (وَبِتَقْدِيرٍ إِلَى آخِرِهِ) وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْإِجَابَةِ عَنِ الدَّلِيلِ الَّذِي قَبْلَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute