القول الأول: وهو المذهب أنَّه ينقض الوُضُوءَ، واستدلُّوا بما يلي:
١ - حديث بُسْرَة بنت صفوان أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ» (١).
٢ - حديث أبي هريرة ﵁: «إذا أفضى أحدُكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سِتْر فقد وجب عليه الوُضُوء».
وفي رواية: «إلى فرجه» (٢).
٣ - أن الإنسان قد يحصُل منه تحرُّكُ شهوةٍ عند مسِّ الذَّكر، أو القُبُل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظَّنة الحدث عُلِّق الحكم به كالنَّوم.
القول الثاني: أن مسَّ الذَّكَرِ لا ينقضُ الوضوءَ (٣)، واستدلُّوا بما يلي:
(١) سخة دار الكتب، حيث أطال الكلام على هذا الحديث واستوفى طرقه بما لا يزيد عليه، «الخلاصة» رقم (٢٦٦)، «التلخيص» رقم (١٦٥).(٢) هي رواية ابن حبان انظر ص (٢٤٦).(٣) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٢٦، ٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute