= "الثقات" لكنه قال: يروي عن أيمن بن ثابت فأصاب, ثم جوز أنه الربيع بن خطاف وهو بعيد. قلت: على هذا فهو مجهول, لكن للحديث شواهد في "الصحيح" وغيره دون لفظة "حتى يقضى بين الناس" ففي البخاري في كتاب المظالم, باب: إثم من ظلم شيئا من الأرض, من حديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "مَنِ ظلم من الأرض شيئا؛ طوقه من سبع أرضين" "فتح" "٥/ ١٠٣" وكذلك أيضا في البخاري, من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي حديث ابن عمر في البخاري أيضا: "من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه؛ خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين". ٤٠٨ صحيح: وأخرجه أحمد "٤/ ٢٣٤" ونمران بن محمد ترجمته موجودة في "تعجيل المنفعة". والحديث قد أخرجه جمع من أصحاب السنن, وغيرهم عن عدد من الصحابة, رضوان الله عليهم. فمن حديث ابن عمر: أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب: إذا تتابع شرب الخمر "٤/ ٦٢٤, ٦٢٥"، والنسائي في الأشربة, باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر "٨/ ٢٨١" عن ابن عمر ونفر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- وأحمد "٢/ ١٣٦" ومن حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود بلفظ: "إذا سكر فاجلدوه ... "، حديث رقم "٤٤٨٤" وقال أبو داود: وكذا حديث عمرو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عن أبي هريرة: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه" ا. هـ. وابن ماجه رقم "٢٥٧٢"، والنسائي "٨/ ٢٨١"، والدارمي "٢/ ١١٥"، وأحمد "٢/ ٢٨٠, ٥٠٤, ٥١٩"، و"٢/ ٢٩١" بزيادة مخالفة: "فأتي برجل سكران في الرابعة, فخلى سبيله". ومن حديث معاوية بن أبي سفيان: أخرجه أبو داود رقم "٤٤٨٢"، وأحمد "٤/ ٩٣، ٩٥، ٩٦، ١٠١"، وابن ماجه "٢٥٧٣"، والترمذي "تحفة" "٤/ ٧٢٢". =