٥ - وفيهِ من الفِقهِ: جوازُ تحدُّثِ الرجلِ معَ إحدى (٢) زوجاتِه، ومجالسَتِها في يومِ الأخرى، ومحادثتِه إيَّاها؛ لقولِ عائشةَ - رضي الله عنها -: قال لِي رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وقد اجتمعَ عندَه نساؤُه. وفي الروايةِ الأخرى: دخلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وعندِي بعضُ نِسَائِه، فالظَّاهرُ أنَّه في بيتِهَا، وقد رُوِي عنه في «الصَّحيحِ»(٣): أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا صلَّى العصرَ، يدخلُ على نِسائِه، فيَدْنُو من إحدَاهِنَّ.
وقد اختَلفَ العلماءُ في هذَا، فأجازَهُ بعضُهم، وقال مالكٌ- في كتابِ
(١) في المطبوع: «يرير». (٢) في (ت)، (ك): «أحد». (٣) أخرجه البخاري (٥٢١٦). (٤) أخرجه مسلم (١٤٦٢/ ٤٦) من حديث أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قال: كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ، لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا في تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ في بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا ... الحديث.