وقول خزيران: ويؤيِّد مذهبهم أدلة كثيرة؛ منها: ما وقع لأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت ... إلخ ليس بدليل؛ لأنّ ما طلبه عمر، وتردَّد فيه أبو بكر، ثم قَبِلَه، وتردد فيه زيد، ثم قبله (١) ، ليس ببدعة، وإن يكن حدث من بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
نقول: ليس ببدعة؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنّواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة»(٢) . فسمى - صلى الله عليه وسلم - ما يأتي به الخلفاءُ الراشدون من بعده سُنَّةً، ولم يسمِّه بدعةً، ويفهم مِن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإياكم ومُحْدَثات الأُمور؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة»(٣) أن ما يحدث بعد زمان الخلفاء الراشدين هو الذي يسمى بدعةً.
ثم قال: وقد سار من ذلك الوقت الصَّحابةُ والتَّابعون والأئمة المجتهدون، في كلِّ عصر على ذلك، ولم يسمع عن أحد منهم مخالفة فيه، فكان إجماعاً (٤) ،
(١) يشير إلى ما عند البخاري في «صحيحه» ، وسبق أن نقلناه عنه في التعليق على (ص ٥٠) . (٢) تقدم تخريجه (ص ٥٥) ، وهو حديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه-. (٣) سبق تخريجه، وهو حديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه-. (٤) وهذا قاله السبكي -رحمه الله- في «إشراق المصابيح» (ق٥) ، وغيره. = ... وحكى الإجماع على مشروعية صلاة قيام رمضان في جماعةٍ، جماعةٌ؛ منهم: ابن عبد البر في «الكافي» (١/٢٥٥) ، والكاساني في «بدائع الصنائع» (٢/٧٤٨) ، وابن رشد في «بداية المجتهد» (٤/١٨٤) ، والنووي في «شرح صحيح مسلم» (٥/١٣٨ و٦/٣٩) ، والقرافي في «الذخيرة» (٢/٤٠٣) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٣/١٩) .