ا. هـ» ، ونحوه لشيخ الإسلام في «شرح الروض»(١) ، وقال الرملي وغيره في «حواشي المنهاج»(٢) : «المختار والصواب (٣) ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير [مع الجنازة](٤) ، فلا يُرفعُ صوتٌ بقراءة، ولا ذكر، ولا غيرهما، بل يُشتَغَلُ بالتفكر في الموت وما بعده، وفَناءِ الدنيا وأن هذا آخرُها، ومن أراد الاشتغال بالقراءة والذكر فليكن سرّاً (٥) ، وما يفعله جهلةُ القرَّاء من القراءة بالتمطيط، وإخراج الكلام عن موضوعه، فحرام، يجب إنكارُه (٦) والمنعُ منه، ومن تمكَّن من منعه، ولم يمنعه فسق» ، وقال ابن حجر في «شرح المنهاج»(٧) : «ويكره اللغط -وهو: رفع الصوت- ولو بالذكر أو القراءة في المشي مع الجنازة؛ لأنّ الصحابة -رضي الله عنهم- كرهوه حينئذ، رواه البيهقي (٨) ،
(١) نقل الشيخ زكريا الأنصاري في «شرح روض الطالب» (١/٣١٢) كلام النووي السابق إلى قوله: «وهو المطلوب في هذا الحال» . (٢) (٣/٢٣) من «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» ، وفي المطبوع: «حواشي المنهج» ! وللرملي «حواشٍ» على مطبوع «شرح روض الطالب» ! والكلام المذكور ليس فيه، وإنما هو في «النهاية» . (٣) بعدها في «النهاية» : «كما في «المجموع» » . (٤) لا وجود لها في «نهاية المحتاج» . (٥) في «نهاية المحتاج» : «ويسنّ الاشتغال ... سراً» . (٦) أي: وليس ذلك خاصاً بكونه عند الميت، بل هو حرام مطلقاً؛ أي: عند غسله وتكفينه ووضعه في النعش، وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه، ومنه ما جرت به العادة الآن من قراءة الرؤساء ونحوهم، أفاده الشبراملسي في «حاشيته على نهاية المحتاج» (٣/٢٣) ، = =وعبد الحميد الشرواني وأحمد بن القاسم العبادي في «حاشيتيهما على تحفة المحتاج» (٣/١٨٧، ١٨٨) . (٧) (٣/١٨٧-١٨٨ - مع «حواشي الشرواني والعبادي» ) . (٨) يشير إلى ما خرجناه بالتفصيل قريباً من قول قيس بن عُباد، فانظره -غير مأمور- (ص ١١) ..