٥-كراهة الإكثار من الحلف. وحرمة الحلف١ بغير الله تعالى مطلقاً.
٦- استحباب حنث من٢ حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه، وتكفيره على ذلك أما إذا حلف أن يترك واجباً أو يأتي محرماً فإن حنثه واجب وعيه الكفارة.
٧- الأيمان ثلاثة٣: لغو: يمين لا كفارة لها إذ لا إثم فيها، الغموس٤: وهي أن يحلف متعمداً الكذب ولا كفارة لها إلا التوبة، اليمين المكفَّرة: وهي التي يتعمد فيها المؤمن الحلف ويقصده ليفعل أو لا يفعل ثم يحنث فهذه التي ذكر تعالى كفارتها وبينها.
١ لحديث الترمذي: "من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر" وحديث الصحيح: "ألا إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".. ٢ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". ٣ هذا العدد مجمل وقد تقدم تفصيله وأنّ الأيمان خمسة. ٤ أخرج البخاري "أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله إعرابي قائلاً يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله قال ثمّ ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثمّ ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها كاذب".