عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء١.
١ ذكر هذه المسألة ابن القاص وقيدها بما إذا غاب ثم عاد مسلما. وقال إمام الحرمين: "وظاهر هذا أنه لو كان عندنا وصادفناه مسلما بعد السنة، وادعى أنه أسلم قبل تمامها، وكتم إسلامه؛ لم يقبل قوله؛ لأن الظاهر أن من أسلم بدار الإسلام لم يكتمه". انظر: التلخيص لابن القاص ص/٦٤٦، الوسيط ٧/٤٢٧، فتح العزيز ١٣/٢١٦ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ١٢/٤٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٤.