إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:
أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.
والأصح – التحالف.٤
ولو قال الزوج: أردت التبرة٥، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف٦
٣ الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع. واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج. انظر: المصباح المنير ١/٢١٣، كفاية الأخيار ٢/٤٩. ٤ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥، التهذيب ٥/٥٨١، فتح العزيز ٨/٤٦٩، ٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٧/٤٣٢. ٥ التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين. انظر: المصباح المنير ١/٨٩، القاموس المحيط ١/٣٩٣. ٦ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥ – ٣٥٦، فتح العزيز ٨/٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٧/٤٣٢-٤٣٣.