أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه.
وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة١، وهو متعقب [فقد] ٢ جزم بالأول في طرف [الحالف] ٣، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار٤. (وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف) ٥.
مسألة: لو أقرّ الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين٦.
١ يعني: روضة الطالبين ١٢/٤٩، وهو كما في أصله فتح العزيز ١٣/٢١٦ (ط. دار الكتب العلمية) ، وانظر أيضا: الوسيط ٧/٤٢٨، مغني المحتاج ٤/٤٧٩، حاشية البجيرمي ٣/٧٤. ٢ في المخطوط: (فقدم) ، ولعل الصواب ما أثبت لاقتضاء السياق. وانظر أيضا: روضة الطالبين ١٢/٣٨. ٣ ما بين المعقوفين في المخطوط: (الحال) ، لعله سقطت الفاء من قلم الناسخ؛ لأن النووي ذكر هذه المسألة في الروضة ١٢/٣٨ في الطرف الثالث، وهو في الحالف. وهو طرف من الأطراف الواردة في باب اليمين. ٤ يعني في روضة الطالبين باب الإقرار ٥/٣٥٠-٣٥١. ٥ ما بينهما في الروضة ١٢/٣٨: "ومن ادعى عليه بشيء، فقال: أنا صبي بعد وهو محتمل؛ لم يحلف". ٦ انظر: الوسيط ٣/٣١٧، ٧/٤٢١، فتح العزيز ١٣/٢٠١ (دار الكتب العلمية) ، مغني المحتاج ٢/٢٣٨، حاشية البجيرمي ٢/٤٣٣.