أحدها إلى الخامس والثلاثين:
١- ترجيح الخاص على العام.
٢- والعام الذي لم يخصص على المخصص لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده.
٣- والمطلق على ما ورد على سبب.
٤- والحقيقة على المجاز.
٥- والمجاز المشبه للحقيقة على غيره.
٦- والشرعية على غيرها١.
٧- والعرفية على اللغوية.
٨- والمستغني -أي عن الإضمار- على الإضمار.
٩- وما يقل فيه اللبس.
١٠- وما اتفق على وضعه لمسماه.
١١- والمومئ للعلة يعني على غير المومئ.
١٢- والمنطوق يعني على المفهوم.
١٣- ومفهوم الموافقة على المخالفة -أي مفهوم المخالفة.
١٤- والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر.
١٥- والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء على النكرة المنفية.
١٦- أو من الجمع المعرف على من، وما.
١٧- أو من الكل وذلك من الجنس المعرف.
١٨- وما خطابه تكليفي على الوضعي.
١٩- وما حكمه معقول المعنى.
٢٠- وما قدم فيه ذكر العلة.
٢١- أو دل الاشتقاق على حكمه.
٢٢- والمقارن للتهديد.
٢٣- وما تهديده أشد.
٢٤- والمؤكد بالتكرار.
٢٥- والفصيح.
٢٦- وما بلغة قريش.
٢٧- وما دل على المعنى المراد بوجهين أو أكثر.
٢٨- وبغير واسطة.
٢٩- وما ذكر معه معارضه, كـ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" ٢.
٣٠- والنص يعني على غير النص.
٣١- والقول يعني على الفعل.
٣٢- وقول قارنه الفعل.
٣٣- أو تفسير الراوي.
٣٤- وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم.
٣٥- وما فيه زيادة.
القسم السادس: الترجيح بالحكم، وذلك بوجوه.
١ أي الحقيقة الشرعية على غيرها من الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية.
٢ رواه مسلم في صحيحه.