= ويعزر الوالد بقتل الولد، ويكفر، وتجب الدية لغيره من الورثة. ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده وهو شامل للأنثى، والأم بابنها، والأجداد من قبلها، وإن كانت لأب، والجدات مطلقا والأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم. ولافرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرية والمخالف، فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم، ولا الأب العبد بولده الحر للعموم، ولأن المانع شرف الأبوة. نعم لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر، ولا الحر بالعبد لعدم التكافؤ. الرابع: كمال العقل فيهما، فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون، سواء كان الجنون دائما أم أدوارا، إذا قتل حال جنونه، والدية ثابتة على عاقلته لعدم قصده القتل، فيكون كخطأ العاقل، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر "ع" قال: كان أمير المؤمنين "ع" يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدًا. وكما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول، فلو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به، بل الدية إن كان القتل عمدا أو شبهه وإلا فعلى العاقلة. نعم لو صال المجنون عليه لم يمكنه دفعه إلا بقتله فهدر. ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي، بل تثبت الدية على عاقلته بجعل عمده خطأ محضا إلى أن يبلغ وإن ميز لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله "ع" قال: عمد الصبي وخطؤه واحد، وعنه أن عليا "ع" كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة. واعتبر في التحرير مع البلوغ الرشد ليس بواضح. =