= ولا يقتل الحر بالعبد إجماعا؛ عملا بظاهر الآية وصحيحة الحلبى وغيره عن الصادق "ع": "لا يقتل الحر بالعبد"، ورواه العامة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وادعى في الخلاف إجماع الصحابة عليه. ولو قتل المولى عبده كفر كفارة القتل وعزر، ولا يلزمه شيء غير ذلك على الأقوى، وقيل: تجب الصدقة بقيمته، وقيل: إن اعتاد ذلك قتل كما لو اعتاد قتل غير مملوكه. الشرط الثاني: التساوي في الدين: فلا يقتل مسلم بكافر -حربيا كان الكافر أم ذميا أم معاهدا- ولكن يعزر القاتل بقتل الذمي والمعاهد لتحريم قتلهما، يغرم دية الذمي. وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه بعد رد فاضل ديته، ومستند هذا القول مع الإجماع المذكور رواية إسماعيل بن الفضيل عن الصادق "ع" قال: سألته عن دماء اليهود والنصارى والمجوس هل عليهم على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا لهم العداوة؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لقتلهم. قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر وأنه مفسد في الأرض بارتكاب قتل من حرم الله قتله. الثالث: انتفاء الأبوة: فلا يقتل الوالد وإن علا بابنه وإن نزل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: $"لا يقاد لابن من أبيه". والبنت كالابن إجماعا، أو بطريق الأولى. =