= الله عليه وسلم أوجبها على الأصل مع الدية، أما قاتل العبد والكافر فلا كفارة عليهما، كما لا كفارة في قتل العمد. "التاج المذهب ج٤، ص٢٦١". و شروط استفياء القصاص عند الإمامية: يشترط لاستفياء القصاص عند الإمامية خمسة شروط، نوردها كما وردت بكتبهم: أولا: التساوي في الحرية أو الرق: فيقتل الحر بالحر، سواء كان القاتل ناقص الأطراف، عادم الحواس، والمقتول صحيح الأطراف أم العكس لعموم الآية، سواء تساويا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض، والقوة والضعف والكبر والصغر أو تافوتا، حتى وإن أشرف المريض على الهلاك أو كان الطفل مولودا في الحال. ويقتل الحر بالحرة مع رد وليها عليه نصف ديته؛ لأن ديته ضعف ديتها، وبالخنثى مع رد ربع الدية، والخنثى بالمرأة مع رد الربع عليه كذلك. وتقتل الحرة بالحرة ولا رد إجماعا، وتقتل الحرة بالحر ولا يرد أولياؤها على الحر شيئا "على الأقوى" لعموم النفس وخصوص صحيحتي الحلبي وعبد الله بن سنان عن الصادق "ع" الدالتين على ذلك صريحا وأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه. ويقتل العبد بالحر والحرة، وبالعبد وبالأمة، وتقتل الأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة مطلقا. =