ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فيما سقت السماء العشر»(١) خص بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(٢).
ولم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع.
ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام»(٣)، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.
(١) رواه البخاري «١٤٨٣» كتاب الزكاة، ٥٥ - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. (٢) رواه البخاري «١٤٨٤» كتاب الزكاة، ٥٦ - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومسلم «٩٧٩» كتاب الزكاة، بلا باب. (٣) رواه مسلم «١٦٩٠» كتاب الحدود، ٣ - باب حد الزنى. وأحمد «٥/ ٣١٣/ ٢٢٧١٨» ولفظ التغريب عند ابن ماجه «٢٥٥٠» كتاب الحدود، ٧ - باب حد الزنزا.