ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: آيات المواريث؛ كقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن}[النساء: من الآية ١١] ونحوها خص بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»(١)
ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: من الآية ٤] خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين، هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالاً سليماً.
ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة}[النور: من الآية ٢]
خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب؛ والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.
ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ...»، الحديث (٢). خص بقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
(١) رواه البخاري «٤٢٨٣» كتاب المغاري، ٤٨ - باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. ومسلم «١٦١٤» كتاب الفرائض، بلا باب، أول حديث فيه. (٢) رواه البخاري «١٣٩٩» كتاب الزكاة، ١ - باب وجوب الزكاة. ومسلم «٢٠» كتاب الإيمان، ٨ - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة.