تصوير الأغلظ، وفي مهر المثل نعتبر نساء العصبات، وقد مضى في ذلك باب مفرد.
وفي مناكحة [المتولد بين](١) من يحل مناكحة جنسه وبين من لا يحل مناكحة جنسه قولان، وكذلك القولان في استحلال ذبيحة أحدهما أنا نعتبر أغلظ الجانبين، فتحرم المناكحة والذبيحة.
والقول الثاني - أنا نعتبر في الحُكْمين المذكورين جانبَ الأب فقط، وقد قدمنا القولين بما فيهما من توجيه وتفريع في كتاب النكاح.
[أما القول في](٢) توجيه الاختلاف الذي ذكرناه في بدل الجنين المتولد بين من تخف ديته وبين من تغلظ ديته، فمن قال بظاهر المذهب، وهو أن الاعتبار [بأغلظ](٣) الجانبين أو أكثرهما دية، احتج بأن الغرض الأظهر من إيجاب هذه الأعواض الزجر عن الإقدام على الإتلاف. وهذا المعنى إذا كان متضمناً [حقنَ](٤) الدم، والمنعَ من الإهلاك، [فيليق](٥) به التغليظ.
ومن قال بمذهب أبي الطيب، احتج بأن الأصل براءة الذمة، والوجه ألا نوجب إلا الأخف والأقل.
ومن قال نعتبر جانب [الأب قال](٦): إذا تعارض اعتبار براءة الذمة والاحتياط [لحقن الدم](٧) وجب بعد تعارضهما النظر [إلى](٨) من نسب المولود إليه [وإنما](٩) ينسب [إلى](١٠) الأب.
فهذا مجموع القول في هذا الفصل.
(١) في الأصل: "المتولدين". (٢) مكان بياض بالأصل. (٣) في الأصل: "بخلط". (٤) في الأصل: " حفي ". (٥) في الأصل: "فبطلق". (٦) سقطت من الأصل. (٧) في الأصل: "والاحتياط الخفي وجب". (٨) في الأصل: "أما". (٩) في الأصل: "وأما". (١٠) زيادة من المحقق.