ولا فرق بين أن يقع القتل بسببٍ (١) أو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان الميراث.
وقال عثمان البتِّي (٢): قتل الخطأ لا يوجب حرمان الميراث.
وقال مالك (٣): القاتل خطأ لا يرث من ديّة المقتول شيئاً؛ لأن الديّة حصلت بفعله، ويرث من سائر أمواله.
ومعتمدنا في الباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ليس للقاتل من الميراث شيء " (٤).
وقال أبو حنيفة (٥): قَتْلُ الصبي والمجنون لا يتعلق به حرمان الميراث، وكذلك القتل بالسبب.
هذا في القتل المضمون.
٦٢٠٨ - فأما إذا لم يكن القتل موجباً للضمان، فإنه ينقسم إلى قتلٍ مستحَق، وإلى قتلٍ لا يوصف بكونه مستحقاً.
(١) (د ا)، (ت ٢): محضاً، (ت ٣): بخطأ. (هكذا) وهو تحريف واضح.(٢) عثمان البتي: أبو عمرو، اسم أبيه مسلم، وقيل: أسلم، وقيل سلمان. فقيه البصرة، وأصله من الكوفة، والبتي نسبة إلى بيع البتوت، وهي الأكسية الغليظة. أو الأنسجة (الخام) قبل قصْرها. توفي سنة ١٤٣هـ (سير أعلام النبلاء: ٦/ ١٤٨، وتهذيب التهذيب: ٧/ ١٥٣ - ١٥٤).(٣) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ١٠٢١، مسألة:٢٠٩٨، ٢٠٩٩، حاشية العدوي: ٢/ ٣٥٦، جواهر الإكليل: ٢/ ٣٣٨، الفواكه الدواني: ٢/ ١٨١.(٤) حديث: " ليس للقاتل من الميراث شيء ". رواه النسائي في الكبرى (٦٣٦٨) وابن ماجة: الديات، باب القاتل لا يرث، ح ٢٦٤٦، ومالك في الموطأ (٢/ ٨٦٧)، والشافعي (ترتيب المسند، ٢/ ح ٣٦٦، وعبد الرزاق (١٧٧٨٢، ١٧٧٨٣)، الدارقطني (٤/ ٧٢، ٧٣، ٩٦)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠،٢١٩)، وانظر: (التلخيص ٣/ ١٨٤ ح ١٤٠٦)، وخلاصة البدر المنير ٢/ ١٣٦، والإرواء: ح ١٦٧١ (وقال: صحيح).(٥) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٤٤٢ مسألة ٢١٣٢، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٨٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute