١٩٩٦ - ثم قد ذكر الشيخ أبو بكر: أن الراهن إذا كان يتمكن من تأدية الزكاة من مالٍ آخر، فهو محتوم عليه على الأقوال. وإنما التردد في صورة الإعسار، [كما مضى.
وأنا أقول: إن قلنا: بوجوب الجبران في صورة الإعسار] (١) إذا طرأ عليها الإيسار، فيجب على الموسر ابتداءً أن يؤدي الزكاة من مالٍ آخر. وإن قلنا [في صورة الإعسار: لا يجب الجبران، فلا يتعين على الموسر تأدية الزكاة من مالٍ آخر](٢) كما لا يجب عليه فداء العبد المرهون إذا جنى.
...
(١) ساقط من الأصل، (ط)، (ك)، (ت ٢). (٢) ساقط من الأصل، (ط)، (ك)، (ت ٢).