وسمعته من عبد الله، حدثنا مُعْتَمر عن محمد بن عُثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلَماني عن أبيَه عن ابن عمر قال: سئل النبي -صلي الله عليه وسلم -: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟، قال: رجل أو امرأة. [قال عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شَيبة.
٥٨٧٨ - حدثنا عبد الله بن محمد [قال عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد، حدثنا أبو أُسامة أخبرنا عمر بن حمزة أخبرني سالم أخبرني ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أتي بحاطب بن أبِي بَلْتَعَةَ، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أنت كتبت هذا الكتاب؟ "، قالَ: نعم، أما والله، يا رسول الله، ما تغيَّر الإيمانُ من قلبي، ولكن لم يكن رجل من قريش إلَاّ وَلَهُ
جذْمٌ وأهلُ بيتٍ يمنعون له أهله، وكتبتُ كتاباً رجوتُ أن يَمنع اللهُ بذلك أهَلي, فقال عمر: ائذن لي فيه، قال:"أو كنتَ قَاتلَه؟ "، قال: نعم، إن أذنت لي، قال:"وما يُدريك لعله قد اطَّلع الله إلى أهلَ بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم".
٥٨٧٩ - حدثنا هرون بن معروف، قال أبو عبد الرحمن [هو
(٥٨٧٨) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٩: ٣٠٣ وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح". وقد مضى معناه مطولا ومختصراً من حديث علي ٦٠٠، ٨٢٧، ١٠٨٣، ١٠٩٠، ومن حديث ابن عباس ٣٠٦٢، ٣٠٦٣.الجذم، بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة: الأصل، ويريد هنا أنه لم يكن رجل من قريش إلا وله في مكة أهل وعشيرة من أصل أهلها. (٥٨٧٩) إسناده صحيح، هرون بن معروف: سبق توثيقه ١٥٣٤، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير ٤/ ٢/ ٢٢٦، وفي التهذيب أن أحمد حدَّث عنه وهو حيّ. والحديث رواه أبو داود ١: ٤٤٩ بنحوه، من طريق عبد الله بن عمر العمري، وقال المنذري ١١١٥: "وأخرجه ابن ماجة، وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري، وفيه مقال".