الركنِ اليَمَاني مَشَوْا إلى الركن الأسود، ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم مشَى الأربعَ.
٢٨٧١ - حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، وِأبو نُعَيم حدثنا إسرائيل، عن سِماك عن عكْرمة أن ابن عباس قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرِّكاز الخُمُس.
٢٨٧٢ - حدثنا أسود حدثنا إسرائيل، قال: وقضَى، وقال أبو نُعَيم في حديثه: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرِّكازِ الخُمُس.
٢٨٧٣ - حدثنا عبد الرزاق وخلف بن الوليد قالا حدثنا إسرائيل في سماك عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباشر الرجلُ الَرجلَ، ولا الَمرأةُ المرأة".
٢٨٧٤ - قا ل عبد الله [بن أحمد]: قال أبي: ولم يرفعه أسود،
(٢٨٧١) إسناده صحيح، ولم أجده في مجمع الزوائد، وذكره العيني في شرح البخاري ٩: ١٠٢ ونسبه لابن أبي شيبة في مصنفه. ثم وجدته في القطعة التي طبعت من (الصنف) ببلاد الهند، وهي الجزء الرابع، في ص ٦٧، ورواه عن الفضل بن دكين، وهو أبو نعيم، عن إسرائيل. ومتن الحديث ثابت عند الجماعة من حديث أبي هريرة، انظر المنتقى ٢٠١٣. الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي: قال ابن الأثير: "الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق المعادن. والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي ثابت ... والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه". وانظر تفصيل القول فيه في الأموال لأبي عبيد ٨٥٦ - ٨٧٣. (٢٨٧٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، تابع له. (٢٨٧٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧٧٤. (٢٨٧٤) إسناده ضعيف، لإرساله. وهو مكرر ما قبله، وقد أشرنا إليه في ٢٧٧٤.