للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحدثناه عن حسن عن سماك عن عِكْرمة، مرسلاً.

٢٨٧٥ - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين فرغٍ من بدر: َ عليك العيرَ ليس دونَها شيء، قال: فناداه العباس وهو أسير في وِثاقه: لا يصلح، قال: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لمَ؟ "، قال: لأن الله عز وجل وعدَك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك ما وعدك.

٢٨٧٦ - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سِمَاك عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بماعزٍ، فاعترف عنده مرتين، فقال: "اذهبوا به"، ثم قال: "ردّوه"، فاعترف مرتين، حتى اعترف أربعَ مراتٍ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به فارجُموه".

٢٨٧٧ - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق علي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتينِ من خلافة عمر بن الخطاب، طلاقُ الثلاث: واحدةً، فقال عمر: إنّ الناس قد استعجلوا في أمرٍ كان لهم فيه أَنَاةٌ، فلو أمضيناهُ عليهم؟، فأمضاه عليهم.


(٢٨٧٥) إسناده صحح، وهو مكرر ٢٠٢٢.
(٢٨٧٦) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٤: ٢٥٤ - ٢٥٥ عن نصر بن علي عن أبي أحمد عن إسرائيل. وقد سبق بنحوه ٢٢٠٢ من طريق أبي عوانة عن سماك. وانظر ٢١٢٩، ٢٣١٠، ٢٤٣٣، ٢٦١٧.
(٢٨٧٧) إسناده صحيح، ورواه مسلم١: ٤٢٣ - ٤٢٤ والحاكم ٢: ١٩٦ كلاهما من طريق عبد الرزاق، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، ويستدرك عليهما أنه في صحيح مسلم. وقد أوفيت هذا الحديث شرحاً في كتابي نظام الطلاق في الإسلام ص ٤٢ وما بعدها. وانظر ٢٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>