للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٠٩٣ - حدثنا وكيع حدثنا شَريك عن سماك عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قدمتْ عيرٌ المدينة، فاشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - فربح أواقيَّ، فقسمها في أرامل بني عبد المطلبَ، وقال: "لا أشتري شيئاً ليس عندي ثمنُه".

٢٠٩٤ - حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حَبْتَر عن ابن عباس قال: نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مهر البَغِيّ, وثمن الكلب، وثمن الخَمْر.

٢٠٩٥ - حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحَكَم عن يحيى بن


(٢٠٩٣) إسناده صحيح، وهر في مجمع الزوائد ٤: ١١٠ وقال: "رواه الطبراني ورجاله ثقات" ونسى أن ينسبه للمسند. ورواه الحاكم ٢: ٢٤ من طريق شريك، وقال: "وقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك، والحديث صحيح ولم يخرجاه"، وصححه الذهبي أيضاً. وسيأتي ٢٩٧٢، ٢٩٧٣.
(٢٠٩٤) إسناده صحيح، قيس بن حبتر، بفتح الحاء المهملة والتاء المثناة بينهما باء ساكنة، الكوفي: ثقة، وثقه أبو زرعة والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير ٤/ ١/ ١٤٨.
والحديث أشار الحافظ في التهذيب ٨: ٣٨٩ إلى أن أبا داود رواه، ولكن لم أجد فيه إلا بعضه ٣: ٢٩٧، وهو النهي عن ثمن الكلب وسيأتي برقم ٢٥١٢ عندنا، ورواه الطيالسي في مسنده ٢٧٥٥ عن سلام عن عبد الكريم الجزري عن رجل من بني تميم عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثمن الكلب حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الخمر حرام". وهذا الرجل المبهم هو قيس بن حبتر، فإنه نهشلي من بني تميم. مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا، وهو حرام بالنص وبإجماع المسلمين، وسماه "مهراً" لكونه على صورته. وسيأتي مطولاً ٢٦٢٦.
(٢٠٩٥) إسناده صحيح، يحيى بن الجزار: تابعي ثقة، سمع عليَّا كما قلناَ في ١١٣٢، وروى أيضاً عن ابن عباس، ولكنه روى هنا عنه بواسطة. صهيب: هرأبو الصهباء مولى ابن عباس، وهو ثقة، وثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التهذيب أن النسائي ضعفه، ولكني لم أجده ذكره في كتاب الضعفاء. وقوله ففرَّع بينهما أي فرق بينهما كما في أبي داود ١: ٢٦١ والنهاية ٣: ١٩٥. وسيأتي الحديث مطولاً ٢٢٥٨. وانظر ١٨٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>