= والبيهقي في "سننه" ٢/ ٤٢٠ من طرق عن الأحوص بن حكيم، به. وزاد فيه بعضهم: ليس عليه غيرها. وانظر ما سيأتي برقم (٣٥٦٣). الشملة: كساء يتغطى به، ويُتلفَّف به. (١) إسناده صحيح. ابن وهب: اسمه عبد الله. وأخرجه البخاري (٣١٤٩) و (٥٨٠٩)، ومسلم (١٠٥٧) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به. وهو في "مسند أحمد" (١٢٥٤٨). وحاشية الثوب: طرفه. (٢) إسناده ضعيف، ابن لهجة- واسمه عبد الله- سيئ الحفظ. وضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة". قال السندي: قوله: "ولا يطوَى له ثوب" بأن يكون له ثوبان، فيلبس واحدًا، ويُطوَى له غيره إلى يوم الحاجَة.