وأخرج أحمد:(أن أنسا رضي الله تعالى عنه أخرج لجماعة ما بقي من قدحه صلى الله عليه وسلم وفيه ماء، فشربوا وصبّوا على رؤوسهم ووجوههم، وصلّوا عليه صلى الله عليه وسلم)«١» .
وبقي للزيارة أحكام وآداب ذكر النووي كثيرا منها في «مناسكه الكبرى» ، واستوفيت في «حاشيتها» معظم ما بقي من ذلك «٢» .
قال المجد اللغوي:(والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره أفضل من الصلاة؛ لخبر:«ما من مسلم يسلّم عليّ ... » السابق)«٣» .
وأخرج البيهقي عن ابن فديك:(سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الآية، ثم قال: صلّى الله عليك يا محمد، حتى يقولها «سبعين مرة» .. ناداه ملك صلّى الله عليك يا فلان، لم تسقط لك حاجة)«٤» .
ولا دليل فيه لجواز ندائه صلى الله عليه وسلم باسمه، فقد صرح أئمتنا بحرمة ذلك؛ لما فيه من ترك التعظيم، ولقوله تعالى: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً وإنما ينادى بنحو: (يا نبي الله) ، فقول الزين المراغي: الأولى لمن عمل بالأثر أن يقول: (يا رسول الله) .. وهم، بل الصواب أن ذلك واجب لا أولى.
وظاهر قول «فتح الباري» : (أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان ذا أسماء وكنى، ولكن لا ينبغي أن ينادى بشيء منها)«٥» .. أن الكنية كالاسم، فيحرم
(١) المسند (٣/ ١٨٧) . (٢) انظر حاشية المصنف على «الإيضاح» (ص ٤٧٩- ٥١٠) . (٣) الصّلات والبشر (ص ١٦٤) ، وانظر الحديث (ص ١٥٣) . (٤) شعب الإيمان (٤١٩٦) . (٥) فتح الباري (٦/ ٥٦١) .