كاذبا في دعواه فالعبرة بنية الحالف وإلا فبنية المحلف، وكذا إذا كان المحلف هو القاضي أو نائبه فعلى نية المحلف، أما إذا كان بغير طلب أو بطلب غير القاضي أو في موضع لا تعلق لأحد بحق قبل الحالف فعلى نية الحالف.
والحاصل أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف.
وهذا مراد الحديث سواء كان اليمين بالله تعالى أم بالطلاق أم بالعتاق إلا إذا حلفه القاضي بالطلاق أو العتاق فتنفعه التوراة ويكون الاعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له التحليف بهما وإنما يستحلف بالله تعالى.
١٠٨- باب: كراهة الحلف في البيع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: