٤ - التباين: وهو أن لايكون بين العددين توافق في جزء من الأجزاء. ...
بمعنى (ألا يقسم أحد العددين على الآخر، ولا يقسمهما عدد آخر) لأنه ليس بينهما اشتراك.
مثل (٢ مع ٣) و (٣ مع ٤) و (٤ مع ٧) و (٨ مع ١١) وهكذا.
وحكم التباين: (أن تضرب جميع أحدهما في كامل الآخر)
ومثاله في التأصيل (كنصف وثلث) في مسألة (أم وشقيقة وعم) للأم الثلث وللشقيقة النصف وبين مخرجيهما تباين.
فاضرب جميع أحدهما في كامل الآخر (٣×٢) الحاصل (٦) وهو أصل المسألة وصورتها (أ)
مثال آخر: (ثلث وربع) في مسألة (زوجة وأم وشقيق) فللزوجة ربع وللأم ثلث وبين مخرجيهما تباين.
فاضرب جميع أحدهما في كامل الآخر (٤×٣) الحاصل (١٢) وهو أصل المسألة وصورتها (ب)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.