الوارثات من النساء سبع، وبالبسط عشر وهن:
١ - البنت. ... ٥ - الجدة من قبل الأب. ... ٩ - الزوجة.
٢ - بنت الإبن. ... ٦ - الأخت الشقيقة. ... ١٠ - المعتقة.
٣ - الأم. ... ٧ - الأخت لأب.
٤ - الجدة من الأم. ٨ - الأخت لأم.
وإذا اجتمع كل النساء يرث منهن خمس:
١ - البنت. ... ٢ - بنت الابن.
٣ - الأم ... ٤ - الزوجة.
٥ - الأخت الشقيقة.
وصورتها رقم (١)
إذا اجتمع الذكور والإناث يرث منهم خمسة:
١ - الأب.
٢ - الأم.
٣ - الابن.
٤ - البنت.
٥ - أحد الزوجين. ولها صورتان (أ، ب)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.