صورتي المسألتين الغراوين
١ - زوج، وأم، وأب. المسألة من (٦): للزوج النصف (٣)، وللأم ثلث الباقي (١)، وللأب الباقي (٢).
٢ - زوجة، وأم، وأب. المسألة من (٤): للزوجة الربع (١)، وللأم ثلث الباقي (١)، وللأب الباقي (٢).
٢_ الأخوان للأم فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا يستحقون الثلث بشرط:
١_ أن لايحجبوا
يشتركون فيه بالسويه ذكرهم كأنثاهم .... وصورتها (أ، ب، ج)
ويحجبهم أصل ذكر أو فرع وارث
فالأصل الذكر هو الأب والجد وإن علا ....... وصورتها رقم (١)
والفرع الوارث هو الابن وابن الإبن وإن سفل
والبنت وبنت الإبن وإن سفل .... وصورها رقم (٢، ٣، ٤، ٥)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.