ش: هذا تفريع على الموقوف، فالفرع الأول: أن يقول الصحابي: «من السنة كذا»، كما قال علي رضي الله عنه:«من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت» السرة في رواية أبي داود، ومن رواية ابن داسة وابن الأعرابي (١).
وأن يقول:«أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا»، كما قالت أم عطية:«أمرنا أن نخرج [٢٢ - أ] في العيدين العواتق ... » الحديث، وقالت:«نهينا عن اتباع الجنائز» الحديث.
وقوله:«حكمه الرفع» يعني: أنه مرفوع عندهم وعند أكثر العلماء لظهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر الناهي، وأنها سنته، وخالف فريق منهم الإسماعيلي أبو بكر فقالوا: ليس بمرفوع.
قال (ن)(٢): وجزم به أبو بكر الصيرفي في «الدلائل»، انتهى.