١٩٣ - حديث ابن جريج. حدثنا أبو الزبير. سمعت جابراً يقول: نهى رسول الله -صلىَّ الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.
قال: على شرط مسلم. ولم يعقبه الذهبي بشيء وهذا الحديث في مسلم بعينه إسناداً ومتناً (١).
(١) هذا الحديث من تعقبات ابن الملقن، وإلا فالذهبي قد وافق الحاكم على أن الحديث على شرط مسلم فقط. ١٩٣ - المستدرك (٢/ ٣٨): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير حدثه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. تخريجه: رواه مسلم هكذا. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر". كتاب البيوع- ٩ باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (٣/ ١١٦٢)، (ح ٤٢). فعلى هذا يكون تعقب ابن الملقن في محله حيث أن الحديث في مسلم إسناداً ومتناً. كما روى الحديث أيضاً النسائي "بلفظه" كتاب البيوع، باب: بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر (٧/ ٢٦٩). رواه من طريق ابن جريج، حدثنا أبو الزبير. قال: سمعت جابراً يقول: به مرفوعاً.