الإسلام لغة: الانقياد والإذعان، أما في الشرع، فلإطلاقه حالتان:
الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذٍ يُراد به الدين كله: أصوله، وفروعه: من اعتقاداته، وأقواله، وأفعاله، فتبيّن بذلك أن الإسلام عند إطلاقه مفردًا: هو الاعتراف باللسان، والاعتقاد بالقلب، والاستسلام لله في جميع ما قضى وقدَّر، كما ذُكِرَ عن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - في قوله (١): {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}(٢)، وكقوله - عز وجل -: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الإِسْلاَمُ}(٣)، وقوله تعالى:{وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}(٤)، وقوله - سبحانه وتعالى -: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}(٥).
فظهر أن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.
الحالة الثانية: أن يطلق الإسلام مقترنًا بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الأعمال، والأقوال الظاهرة، وبه يحقن الدم، سواء حصل معه الاعتقاد،
(١) انظر: مفردات ألفاظ القرآن، للعلامة الراغب الأصفهاني، مادة ((سلم))، ص٤٢٣، ومعارج القبول، للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، ٢/ ٥٩٥. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٣١. (٣) سورة آل عمران، الآية: ١٩. (٤) سورة المائدة، الآية: ٣. (٥) سورة آل عمران، الآية: ٨٥.