١ - الغسل يوم العيد، ثبت من فعل الصحابة - رضي الله عنهم -، فعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى (١).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول:((لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -))، وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:((وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين، ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان، قال: سأل رجل عليَّاً عن الغسل؟ قال: ((اغتسل كل يوم إن شئت)) فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال:((يوم الجمعة، ويوم عرفة (٢)، ويوم النحر، ويوم الفطر)) (٣). وعن سعيد بن المسيب أنه قال: ((سنة الفطر ثلاث: المشي
(١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما والإقامة، برقم ٢، وانظر: آثاراً نقلت في وقفات للصائمين، للشيخ سليمان بن فهد العودة، ص٩٧. (٢) أي يوم عرفة للحاج. (٣) قال في إرواء الغليل، ١/ ١٧٧: ((وسنده صحيح)) أي موقوف على علي - رضي الله عنه -.