((إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء)) (١).
* مدافعة الأخبثين [البول والغائط]؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:((لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)) (٢).
وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال:((من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ)) (٣).
* يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بدريّاً- مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار، واقتربت الجمعة وترك الجمعة (٤).
(١) متفق عليه: البخاري برقم ٦٧١، ومسلم، برقم ٥٥٨، وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة. (٢) مسلم، برقم ٥٦٠، وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة. (٣) البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم ٦٧١، وقال ابن حجر في فتح الباري: ((وصله ابن المبارك في كتاب الزهد)) [رقم ١١٤٢] وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة. (٤) البخاري، كتاب المغازي، باب: حدثني عبد الله بن محمد، برقم ٣٩٩٠.