فحرام، وكذلك الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق, ونحو ذلك فهي حرام)) (١).
قال الله تعالى:{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا}(٢). قال البخاري رحمه الله:{كِفْلٌ} نصيب، قال أبو موسى
{(كِفْلَيْنِ} (٣): أي: أجرين بالحبشية)) (٤). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:(( ... أراد المصنف أن الكفل يُطلق ويراد به النصيب، ويُطلق ويراد به الأجر، وأنه في آية النساء بمعنى الجزاء، وفي آية الحديد بمعنى الأجر)) (٥).
١٥ - صدقة الكافر يثاب عليها إذا أسلم ومات على الإسلام؛ لحديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله! أرأيت أموراً كنت أتحنَّث (٦) بها في الجاهلية: من صدقةٍ، أو عتاقةٍ، أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أسلمت على ما أسلفت من خير)). وفي لفظ:((أسلمت على ما سلف من خير)) (٧).
١٦ - الصدقة على السائل ولو أفحش في المسألة؛ لحديث عمر بن
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤١٦. (٢) سورة النساء، الآية: ٨٥. (٣) سورة الحديد، الآية: ٢٨. (٤) البخاري: كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً}، قبل الحديث رقم ٦٠٢٨. (٥) فتح الباري، لابن حجر، ١٠/ ٤٥٢. (٦) أتحنث: أتقرب بها إلى الله تعالى، وأتعبد له بها، انظر: فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣٠٢. (٧) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، برقم ١٤٣٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، برقم ١٩٤ (١٢٣).