وقال ابن الأثير: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض (٢).
الهدية: مصدر: أهدى، يهدي، هدية، وهي العطية بغير عوضٍ: تقرباً إلى المهدى إليه، أو صلة أو إكراماً (٣).
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((تهادوا تحابوا)) (٤).
الوصية: جمع وصايا، الوصل: وهي تمليك للغير مضاف لما بعد الموت (٥).
الصدقة: العطية التي يبتغى بها المثوبة عند الله تعالى (٦).
وهذه التبرعات تكون صدقة بالنية، فإذا أعطاها المسلم بنية التقرب لله تعالى كانت صدقة تطوع يثاب عليها.
[وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي:]
١ - العطية: تشمل هذه الأسماء كلها إلا الوصية، فالعطية: ما يُعطى في الحياة بغير عوض، سواء كانت: هبة، أو هدية، أو صدقة.
٢ - كل ما جاز عقد البيع عليه، جازت هبته والوصية به.
٣ - الهبة أو العطية أو الهدية: التبرع بماله حال الحياة والصحة،
(١) التعريفات للجرجاني، ومعجم لغة الفقهاء، ص ٤٦٣. (٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٥/ ٢٣١. (٣) معجم لغة الفقهاء، ص ٤٦٥. (٤) البخاري في الأدب المفرد، برقم ٥٩٤، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، برقم ٨٩٦، والألباني في صحيح الأدب المفرد، ص ٢٢١، وفي إرواء الغليل، برقم ١٦٠١. (٥) معجم لغة الفقهاء، ص ٤٧٥. (٦) التعريفات للجرجاني، ص ١٧٣، ومعجم لغة الفقهاء، ص ٢٤٣.