لله، ولرسوله، وإجماع الأمة، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل (١)(٢)، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين (٣).
٣ – من منع الزكاة بخلاً، وتهاوناً، أخذها إمام المسلمين أو نائبه منه، وعزّره؛ لارتكابه محرماً؛ ومنعه ركناً من أركان الإسلام؛ لينصره على نفسه، ويردعه عن فعله المحرم (٤)(٥).
٤ – يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون وليهم؛ لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولَّى عليه: كنفقته، وغرامته؛ ولأن الزكاة واجبة في المال، ولم يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة في المال (٦)(٧).
(١) انظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ٦، والشرح الكبير مع المقنع، والإنصاف، ٧/ ١٤٣، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ١٩٠، و ٦/ ٧، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٢٧، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ١٤. (٢) تقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، الرقم الثاني عشر. (٣) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ١٨٤، وفتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٢٧. (٤) انظر: المقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٧/ ١٤٤، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٨ – ٩، والكافي، ٢/ ٨٧، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٢٧، والشرح الممتع، ٦/ ١٩٨. (٥) وانظر: تعزير مانع الزكاة بخلاً: منزلة الزكاة في الإسلام للمؤلف، المنزلة الرابعة عشرة. (٦) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٦٩، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٢٩٨، و٧/ ١٥٠، والشرح الممتع، ٦/ ٢٥ – ٢٨، ٢٠٢، ومنار السبيل، ١/ ١٤٠، ٢٦٣، والروض المربع، ٣/ ١٦٧، ٢٩٦، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٤١٠، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٣٥، ٢٤٠، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٤١٠. (٧) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة السابعة.