والسعي بعده للمتمتع، وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم.
فإن قدّم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج، وأجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وقد تتابعت الأسئلة عليه في ذلك.
فجاء رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال:((اذبح ولا حرج)).
فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال:((ارمِ ولا حرج)).
وجاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي، فقال:((ارمِ ولا حرج)).
وجاء آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال:((ارمِ ولا حرج))، فما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال:((افعل ولا حرج)) (١).
وقال آخر رميت بعد ما أمسيت، فقال:((لا حرج)) (٢).
وقال آخر: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال:((لا حرج)) (٣).
فدلّ ذلك كله على التيسير والتسهيل، والرحمة والرفق في هذه الأمور، والحمد لله.
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٣٦، ورقم ١٧٣٧، ورقم ١٧٣٨، ومسلم، برقم ٣٢٧ - ٣٣٣ (١٣٠٦)، وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ٣/ ٣٠٠ - ٣٠٣. (٢) البخاري، برقم ١٧٣٥. (٣) أبو داود، برقم ٢٠١٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٥٦٤، وابن باز في التحقيق والإيضاح، ص٦٠.