فقالت: ألهذا حج؟ قال:((نعم ولك أجر)) (١)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيّما صبيّ حجّ ثم بلغ فعليه حجّة أخرى، وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) (٢).
الشرط الرابع: كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح، ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق (( ... وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)).
الشرط الخامس: الاستطاعة، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً، بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (٣)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً (٤).
وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا:((قال: انطلق فحج مع امرأتك)) (٥)، فلا يجب على المرأة أن
(١) مسلم، برقم ١٣٣٦ وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: ((حُجَّ بي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن سبع سنين)) البخاري مع الفتح، ٤/ ٧١، برقم ١٨٥٨. (٢) أخرجه الشافعي، في مسنده، ١/ ٢٩٠، والطحاوي، ١/ ٤٣٥، والبيهقي، ٥/ ١٥٦، والحاكم، ١/ ٤٨١، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، ٤/ ٧١،: ((إسناده صحيح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ١٥٦، برقم ٩٨٦. (٣) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ١٢٤. (٤) انظر مفهوم الاستطاعة في: أضواء البيان، للشنقيطي، ٥/ ٧٥ - ٩٨، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٧ - ١٤، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، ١/ ١٢٤ - ١٣٠، والفتاوى الإسلامية، ٢/ ١٨٧. (٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٠٠٦، ومسلم، برقم ١٣٤١.