١ - الإحرام: وهو نية الدخول في النسك، فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (١).
٢ - الوقوف بعرفة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الحج عرفة)) (٢).
٣ - طواف الإفاضة: لقول الله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ}(٣)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما حاضت صفية ((أحابستنا هي؟)). قالت عائشة: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال:((فلتنفر إذاً)) (٤)، فدلَّ ذلك على أن هذا الطواف لا بدّ منه، وأنه حابس لمن لم يأت به.
٤ - السعي بين الصفا والمروة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)) (٥)، قالت عائشة رضي الله عنها:((فَلَعَمْري ما أتمّ الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة)) (٦).
ثانياً: واجبات الحج: سبعة على الصحيح، وهي:
١ - الإحرام من الميقات؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما وقّت المواقيت: ((هنّ
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٠٧. (٢) النسائي، برقم ٣٠١٦، وأبو داود، برقم ١٩٤٩، والترمذي، برقم ٨٨٩، وابن ماجه، برقم ٣٠١٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٤٧وفي إرواء الغليل، ٤/ ٢٥٦. (٣) سورة الحج، الآية: ٢٩. (٤) البخاري، برقم ١٧٣٣، ومسلم، برقم ١٢١١. (٥) أحمد، ٦/ ٤٢١، والحاكم، ٤/ ٧٠، وغيرهما، وصححه الألباني في الإرواء، ٤/ ٢٦٩. (٦) مسلم، برقم ١٢٧، واللفظ له، والبخاري، برقم ١٦٤٣، وبرقم ١٧٩٠.