أمها أن تحج عنها؟ قال:((نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟)) قال: نعم، قال:((فلتحج عن أمها)) (١).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال:((نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال:((فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء)) (٢)، وفي رواية ((اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) (٣)، وفي رواية أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال:((فاقضِ الله فهو أحق بالقضاء)) (٤).
· ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من شبرمة؟)) قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، قال:((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال:((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (٥).
· وينبغي أن يحرص المستنيب على اختيار الوكيل الصالح الذي يعرف
(١) أخرجه أحمد، ١/ ٢١٧، ٢٤٤، ٢٧٩، والنسائي، برقم ٢٦٣١، وابن خزيمة، برقم ٣٠٣٤، ٣٠٣٥، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٥٥٩. (٢) أخرجه البخاري، برقم ١٨٥٢. (٣) أخرجه البخاري، برقم ٧٣١٥. (٤) أخرجه البخاري، برقم ٦٦٩٩. (٥) أخرجه أبو داود، برقم ١٨١١، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٣، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٤١، وإرواء الغليل، ٤/ ١٧١.