وأما إذا كان ليس قَبْلَهَا حرفُ عطفٍ فإن الهمزةَ تُحْذَفُ، كقولِه:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»(١)، «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ»(٢).
أما (أَخَذَ) و (أكل) فالأجودُ فيهما حذفُ الهمزةِ في الأمرِ، تقولُ:«خُذْ» وَلَا تقولُ: «أُخذ» وتقول: «كل» ولا تقول: «ءُأْكل» ورَدُّهُما إلى أصلِهما لغةٌ قليلةٌ.
(١) البخاري في الطلاق، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ... } الآية. حديث رقم (٥٢٥١، ٥٣٣٣)، (٩/ ٣٤٥)، ومسلم في الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. حديث رقم (١٤٧١)، (٢/ ١٠٩٣). (٢) ورد هذا الحديث مرفوعًا عن ثلاثة من الصحابة، وهم: ١ - سبرة بن معبد (رضي الله عنه) عند ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٧)، والدارمي (١/ ٢٧٣)، وأبي داود في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حديث رقم (٤٩٠)، (١/ ١٦١)، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء: متى يؤمر الصبي بالصلاة. حديث رقم (٤٠٧)، (٢/ ٢٥٩)، وابن خزيمة (٢/ ١٠٢)، والدارقطني (١/ ٢٣٠)، والبيهقي (٢/ ١٤)، (٣/ ٨٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٣١)، وصحيح ابن خزيمة رقم (١٠٠٢)، وانظر: صحيح أبي داود رقم (٤٦٥)، وصحيح الترمذي رقم (٣٣٤)، ومشكاة المصابيح رقم (٥٧٢)، والإرواء (١/ ٢٦٦).
٢ - عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه). عند أحمد (٢/ ١٨٠، ١٨٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٧)، وأبي داود في الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة. حديث رقم (٤٩١)، (١/ ١٦٢)، والدارقطني (١/ ٢٣٠)، والحاكم (١/ ١٩٧)، والبيهقي (٣/ ٨٤)، وانظر: صحيح أبي داود رقم (٤٦٦) والمشكاة رقم (٥٧٢)، والإرواء (١/ ٢٦٦). ٣ - أنس بن مالك (رضي الله عنه) عند الدارقطني (١/ ٢٣١)، وفي سنده داود بن المُحبَّر، قال أحمد: لا يدري ما الحديث ا. هـ. وقال ابن المديني: ذهب حديثه، ا. هـ وقال الدارقطني: متروك ا. هـ الميزان (٢/ ٢٠).