ج: طعام الكفار من أهل الكتاب وغيرهم حلال للمسلم شريطة ألا يكون محرمًا في الإسلام؛ عن أنس - رضي الله عنه - أن يهوديًا دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير، وإهالة سنخة فأجابه (١). وقال عز وجل:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} الآية.
أما الذبائح فيجوز أكل ما ذبح أهل الكتاب اليهود والنصارى؛ قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب؛ لقول الله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}(المائدة: ٥)؛ يعني: ذبائحهم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم (٢).
وفي صحيح البخاري (رقم ٥٥٠٧) عن عائشة رضي الله عنها، " أن قومًا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري أَذَكَرُوا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا أنتم، ثم كلوا".
أما ذبائح الكفار الوثنيين فلا يجوز أكلها، لأن الأصل في الذبائح الحرمة، ولأن الوثنيين لا يذكرون اسم الله عليه والله يقول:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}(الأنعام: ١٢١) والله أعلم.
*****
(١) أخرجه أحمد (١٣٢٠١) بسند صحيح. (٢) المغني (١٣/ ٢٩٣).