قَالَ الخَطِيبُ (١): وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ فِي هَذِهِ المَعَانِي الثَّلَاثَةِ، غَيْرِ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهَا؛ لِعَدَمِ عَدَالَةِ نَاقِلِيهَا وَزِيَادَاتِ القُصَّاصِ فِيهَا.
فَأَمَّا كُتُبُ المَلَاحِمِ فَجَمِيعُهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ المَلَاحِمِ وَالفِتَنِ المُنْتَظَرَةِ [غَيْرُ] (٢) أَحَادِيثَ يَسِيرَةٍ.
وَأَمَّا كُتُبُ التَّفْسِيرِ فَمِنْ أَشْهَرِهَا: كِتَابُ الكَلْبِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي «تَفْسِيرِ الكَلْبِيِّ»: «مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ كَذِبٌ»، قِيلَ لَهُ: فَهَلِ النَّظَرُ فِيهِ يَحِلُّ؟ قَالَ: «لَا» (٣).
وَسُئِلَ وَكِيعٌ عَنْ «تَفْسِيرِ مُقَاتِلٍ»، فَقَالَ: «لَا تَنْظُرُوا فِيهِ»، قَالَ: مَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «ادْفِنْهُ» - يَعْنِي تَفْسِيرَهُ - (٤).
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ أَرْوِيَ عَنْ [مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ] (٥) شَيْئًا (٦).
وَأَمَّا المَغَازِي فَمِنْ أَشْهَرِهَا: كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (٧)، وَكَانَ يَأْخُذُ
(١) انْظُرِ «الجَامِعَ لأَخْلَاقِ الرَّاوِي» لِلْخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ (٢/ ١٦٢).(٢) مَا بَيْنَ الحَاصِرَتَيْنِ مُثْبَتٌ مِنَ «الجَامِعِ لأَخْلَاقِ الرَّاوِي» لِلْخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ (٢/ ١٦٢).(٣) رَوَاهُ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ فِي «الجَامِع لأَخْلَاقِ الرَّاوِي» (٢/ ١٦٣) - بِسَنَدِهِ -.(٤) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (٨/ ٣٥٤) - بِسَنَدِهِ -.(٥) وَفِي المَخْطُوطِ: (سُلَيْمَانُ بْنُ مُقَاتِلٍ) - بِالقَلْبِ -، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتْنَاهُ.(٦) رَوَاهُ صَالِحٌ ابْنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي «المَسَائِلِ» (٣/ ٤٣).(٧) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، مِنْ أَقْدَمِ مُؤَرِّخِي العَرَبِ، وَمِنْ حُفَّاظِ الحَدِيثِ، لَهُ «السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ» هَذَّبَهَا ابْنُ هِشَامٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (١٥١هـ) انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (٦/ ٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute