قال السخاوي: ما علمته بهذا اللفظ, ولكن قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي طلحة:"أرى أن تجعلها في الأقربين".
كما رواه البخاري في: باب -إذا وقف أو أوصى لأقاربه عن أنس، قال: وقال ثابت عن أنس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي طلحة: اجعلها لفقراء قرابتك، وفي التنزيل:{قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}[البقرة: ٢١٥] ، {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ١٨٠] .
وفي أسنى المطالب: اشتهر على الألسنة: الأقربون أولى بالمعروف، وليس بحديث خلافًا لمن زعمه، لكن يشهد له قصة أبي طلحة وقوله تعالى:{يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} الآية.
٤٨٧- اقرءوا على موتاكم يس١.
قال في التمييز: رواه أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار مرفوعًا وصححه ابن حبان, والمراد: من شارف الموت، ورواه أحمد أيضًا.
٤٨٨- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم٢.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن عدي والعسكري والعقيلي عن عائشة مرفوعًا بزيادة: لا في الحدود.
وعزاه في الدرر لأحمد عن عائشة بلفظ: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا الحدود، وقال العقيلي: له طرق لا يثبت منها شيء.
لكن قال ابن حجر في التحفة: للحديث المشهور من طرق ربما يبلغ درجة الحسن بل صححه ابن حبان بغير استثناء وذكره، ثم قال: وفسرهم الشافعي بمن لم يعرف بالشر, وقيل: أراد أصحاب الصغائر وقيل: ممن يندم على الذنب ويتوب منه، وفي عثراتهم وجهان: صغيرة لا حد فيها، أو أول زلة ولو كبيرة صدرت من مطيع، وكلام
١ ضعيف: رقم "١١٧٠". ٢ صحيح بزيادة: "إلا الحدود": رقم "١١٥٨".