٤٥ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله: هل ينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: لا، قلت لأبي عبد الله: فالخادم الخصي؟ قال: لا.
٤٦ - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أنه سأل أبا عبد الله عن امرأة لها مملوك، وهو غلام مدرك، يحل له أن ينظر إلى شعرها؟ قال: لا.
٤٧ - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن مملوك الرجل يدخل على امرأته، أو يراها؟ قال: لا، قلت.: فمملوكها؟ قال: لا، هو رجل، ولم يرخص فيه.
٤٨ - أخبرني محمد بن الحسن بن هلال (١)، قال: سألت أبا عبد الله: أينظر العبد إلى شعر مولاته؟ قال: لا ينظر إلى شعر مولاته، واحتج بحديث سعيد بن المسيب.
٤٩ - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال:
[٤٥] إسناده صحيح. [٤٦] و [٤٧]، شيخا المصنف لم أقف لهما على تراجم. [٤٨] اسناده صحيح. وأثر سعيد بن المسيب قد تكلمنا عليه تفصيلاً ضمن الدراسة الفقهية. [٤٩] شيخ المصنف لم أتبينه من هو،
(١) كذا ورد في "الاصل"، وهو تصحيف، والصواب ( … بن هارون).