موسى أنهم كرهوا القابلة اليهودية والنصرانية، فقلت: من ذكره عن هشام ابن الغاز؟ فقال: حدَّثوني عنه.
٣٩ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قلت لأبي: اليهودية والنصرانية فتقبل - أعني القابلة -؟ قال: لا.
٤٠ - أخبرني صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه: النصرانية واليهودية والمجوسية يغسلوا (١) المسلمة؟ قال: لا، قال: فتقبل؟ قال: لا.
٤١ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح.
٤٢ - وأخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم.
٤٣ - وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا عبد الله قال: لا ينبغي أن يقبلوا المسلمات.
٤٤ - أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تموت، فلا يجدون إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟ فقال: يعلموها، ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة، ثم كأنه ( ...... )(٢) عنها.
…
[٣٩] إسناده صحيح. [٤٠] إسناده صحيح. [٤١] و [٤٢] شيخا المصنف لم أقف لهما على تراجم. [٤٣] إسناده صحيح. وزكريا بن يحيى هو الناقد، ثقة صالح. [٤٤] إسناده صحيح. وشيخ المصنف هو ابن عبد الحميد القطان، وثقه الخطيب، وبكر بن محمد من أصحاب أحمد المقدَّمين.
(١) في "الأصل": (يسعلوا)، والصواب ما أثبتناه. (٢) كلمة لم أتمكن من قراءتها، والأقرب إلى رسمها: (خلع).